٩ - فصل: وأما العموم فهو: كل ما عم اثنين فصاعداً، وكان الأمر به لكل واحد منهما (أمراً) على الآخر.
وألفاظه أربعة: لفظ الجموع كقولك: المسلمين والمجرمين والمشركين وما أشبه ذلك.
ولفظ الجنس كقولك: الرجال والنساء والبقر والدواب وما أشبه ذلك.
واللفظ الثالث: "من" لمن يعقل، و"ما" لما لا يعقل، و"أين" في المكان، و"متى" في الزمان، و"أي" فيهما.
والرابع: لفظ منفرد إذا دخله الألف واللام كقولك: الزاني والسارق، فإن هذا يستغرق الجميع.
وحكم هذا أن يجب المصير إليه، ويحمل على عمومه إلا أن يرد دليل يخصه.
١٠ - فصل: وأما المجمل فهو: كل لفظ لا يعرف معناه منه، وقيل: لا يعرف معناه من (لفظه)، والأول أصلح، لأنه يرجع إلى لفظه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute