للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما بلغهم النسخ استداروا في الصلاة، فلو كان حكم النسخ يلزمهم لوجب أن يبتدئوا في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنسخ قبل صلاتهم.

فإن قيل: القبلة يجوز تركها بالعذر وعدم علمهم عذر.

قلنا: إلا أنه إذا علم أنه إذا أخطأ القبلة تلزمه الإعادة عندكم، ثم النسخ تكليف يلزم ابتداء فلا يعتبر فيه العذر وإنما يعتبر العذر فيما لا يؤمن مثله في قضائه.

١٠١١ - دليل آخر: إن من لا علم له بالخطاب لا يثبت الخطاب في حقه (كالمجنون).

فإن قيل: النائم يخاطب عندكم وكذلك المغمى عليه ولهذا يؤمران بقضاء الصلاة والصيام وإن كانا لا يعلمان الخطاب.

قلنا: هناك يؤمران بعد زوال (العذر الذي هو) النوم والمرض، ولو كان مأموراً في حال العذر لأثم وعصى كما يأثم إذا ترك في حال اليقظة والصحة.

١٠١٢ - دليل آخر: (إذا) ثبت النسخ في حقنا قبل علمنا لثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل إليه جبريل بالنسخ (لأن كون) الناسخ مع جبريل عليه السلام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ككون الناسخ مع الرسول في حقنا ولا فرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>