(غربت) الشمس من هذا اليوم فصلوا ركعتين بطهارة، ثم قال عند الزوال إذا غابت الشمس من هذا اليوم (فلا تصلوا) ركعتين بطهارة فقد تعلق النهي بما تعلق به الأمر على وجه واحد من مكلف واحد، وفي ذلك دليل على البداء، أو القصد بالأمر القبيح، وتعالى الله عن ذلك، وربما قالوا: أمره بالصلاة عند الغروب يقتضي حسن الفعل ونهيه عنه يقتضي قبحه والفعل الواحد لا يكون حسناً قبيحاً.
الجواب: أن الدليل يبطل إذا قال صلوا سنة ثم نسخ ذلك بعد شهر لأن نهيه قد تناول ما تناوله الأمر على وجه واحد، ثم لا يعد (ذلك) بداء ولا قبيحا.
جواب آخر: أنه إذا نسخه تبينا أنه أراد بقوله صلوا ما لم أنسخه عنكم.
فإن قيل: فما الفائدة في ذلك وهو عالم بأنه ينسخه؟
قلنا: الفائدة أن يعتقد المكلف ويوطن نفسه على الفعل فيحصل بذلك مطيعاً مثاباً كما يأمره بعبادة شهر فإذا فعلها يوماً نسخها.
فإن قيل: فعل الصلاة لا يعبر به عن الاعتقاد. وتوطين النفس.