للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}. ولأن نكاح الأخوات كان جائزاً في شرع آدم صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في شرع موسى عليه السلام.

وكذلك الختان لم يكن واجباً ثم وجب في شرع إبراهيم عليه السلام.

وكذلك ترك الإمساك في السبت كان مباحاً قبل موسى ثم حرم في زمن موسى عليه السلام (تركه).

(ولأنه لما جاز أن يطلق الأمر والمراد به إلى أن يعجز عنه بمرض أو غيره، جاز أن يطلقه والمراد به إلى أن ينسخه).

٩٣٨ - احتج المخالف أن جواز النسخ يفضي (إلى) جواز البداء على الله تبارك وتعالى، وذلك مما تنزه الله عنه.

الجواب: أنا قد بينا الفرق بين النسخ والبداء بما فيه كفاية، ثم ينتقض عليهم بتحريم الأخوات بعد إحلالهن وتحريم العمل في السبت بعد أن كان مباحاً.

٩٣٩ - احتج بأن قال: الله تعالى إذا أمر بعبادة دل على حسنها فإذا نهى عنها دل على قبحها (ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد) حسناً قبيحاً، مصلحة مفسدة (في حالة واحدة)

<<  <  ج: ص:  >  >>