للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

شيخنا: هذا حد قاصر، لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلاً ثم أظهره الشرع بعد ذلك، وأما ما بينه ابتداء من القول: هذا حلال، فهذا ما كان مشكلاً.

وقال أبو الحسن التميمي: هو الدليل المظهر للحكم. قال ابن الفراء: هذا غير صحيح؛ لأن من الأدلة ما يظهر الشيء وهو مجمل.

قال شيخنا لأبي الحسن: أن تقول ما كان مجملاً ليس عندي دليل، وإنما ما أظهر الشيء فهو دليل.

وقال بعض العلماء: هو العلم الذي يظهر المعلوم على ما هو به.

٦١ - فصل: والبيان يحصل من أوجه:

منها: بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>