للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأُنثَيَيْنِ} (فإنه) يدخل فيه أيضاً لأن خطاب الله تعالى يتناول كل مكلف إلا من خصه الدليل.

وإن كان لا يتناوله نحو قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} كما لم يدخل موسى عليه السلام في ذلك الأمر بدليل أنه قال في آخر القصة: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} ولا يظن بموسى عليه السلام أن يأمره الله تعالى بذبحها فلا يكاد يفعل.

٣٣٢ - وإن لم يكن ناقلاً للأمر عن غيره، بل كان المخاطب بالأمر هو الآمر فلا يدخل في الأمر عندي، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال بعض الشافعية يدخل في الأمر.

٣٣٣ - دليلنا ما تقدم أن الإنسان لا يحسن أن يأمر نفسه ولا يكون (ذلك) أمراً حقيقة.

٣٣٤ - دليل آخر: أنه لا خلاف بين أهل اللسان أن

<<  <  ج: ص:  >  >>