للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصحاب أبي حنيفة، قد تكلمنا على من قال الفعل نافلة في أول الوقت.

وإن أريد أنه إذا فعل الفعل (للوقت) علمنا أنه قد تعين سقوط الفرض به وأنه لا فرض بعده في ذلك الوقت، فذلك صحيح، وقد كنا نحكم قبل الفعل بأنه إذا وجد الفعل فهذه سبيله ولا معنى/٣٣ ألإيجاب الوقت بالفعل.

٢٩٥ - فصل: ويدل على أنه لا يقع مراعي، فإن جاء آخر الوقت وهو من (المكلفين). علمنا أن ما فعله واجب لأنه إن أريد بذلك أنه تبين لنا أنه (كان قد ألزمه) الفعل في أول الوقت ومنع من تأخيره عنه، فذلك يؤدي إلى أنه قد حظر عليه تأخير الصلاة عن أول الوقت، لكن لم يعرف أنه قد منع من التأخير وذلك تكليف ما لا يطاق، وعندهم لا يجوز لأن الإجماع يرد ذلك، فإنه يجوز التأخير عن أول الوقت، وإن أريد (بذلك) أنه تبين لنا أن ذلك الفعل قد أسقط عن المكلف أن يفعل مثله في آخر الوقت وأنه قائم مقامه في المصلحة فصحيح وزال الخلاف.

٢٩٦ - فصل: ويدل على أن العزم ليس ببدل عن الصلاة في أول الوقت: أنه) لا يخلو إما أن يريد أن العزم قائم مقام الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>