للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على أدائه في المستقبل، فإن قال: إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس يقام في جميع (العبادات) لأن أكثرها لا يثبت بالوصية كالصلاة والصيام ولأن القول بأن البدل يكون وصية يفضي إلى باطل لأنا نوصي غيرنا فتكون وصيتنا له (أمراً بمنزلة) أمر الشارع فيكون للموصى أن يوصي إلى ثالث والثالث (يوصي) إلى رابع إلى ما لا نهاية له.

وإن قال أخره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه: منها أنه لا دليل على كونه بدلاً (ولا) يجوز إثبات بدل لا دليل عليه.

فإن قيل: أجمعت الأمة على أن العزم واجب.

قلنا: إجماعها على وجوبه لا يقتضي كونه بدلاً عن غيره.

فإن قيل: فلم زعمتم (على) أنه لا دليل على كونه العزم بدلاً.

(قلنا: (لا) ذكر لكون العزم بدلاً في الأمر بحال.

فإن قيل: (ولا) ذكر (للوقت الثاني) في الأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>