فإن قيل: هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضاً فهلا (يجب إلا مرة).
قلنا: بالدخلة الأولى يكون داخلاً على الكمال (لأن بها) يسمى داخلاً على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر، فأما الدخلة الثانية فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها، وإن وقع عليه اسم دخول فلا يدخل تحت الأمر إلا بلفظ تكرار أو عموم، كما أنه إذا قال (له): اضرب رجلاً، فإنه بضرب واحد يكون مستكملاً لفائدة الأمر، وإنما ضرب رجل آخر تكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها، فلا يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم.
فإن قيل: يجوز (أن يكون) قوله "ادخل" أي افعل الدخول، فيعم جنس الدخول لأن (لام) الجنس تقتضي استغراق الجنس.
قلنا: قوله "ادخل" تصريف من دخل لا من الدخول لأنه ليس (فيه) الألف واللام: ألا ترى أن قوله: "زيد دخل" لا يكون معناه فعل الدخول فيفهم منه التكرار للدخول، بل يفهم منه دخول مرة واحدة، ولا نعلم ما زاد على ذلك إلا بدليل.