للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وهو الأقوى عندي.

٢٢٢ - والدليل عليه أن (السيد إذا قال) لعبده: ادخل الدار، واشتر (تمراً). لم يعقل منه التكرار، ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه، بل لو كرر العبد (ذلك) لحسن (لومه) فيقول: إني لم آمرك بتكرار (دخول الدار) ولا بتكرار الشراء فدل على ما (قلناه).

(قيل: إنما يقتضي التكرار لأجل العرف، فإن السيد إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>