للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما: جوازه، والأخرى المنع منه.

واختلف الشافعية: فروى عن ابن سريج مثل قول محمد وروى عنه: أنه يجوز ذلك مع ضيق الوقت لامع سعته وقال الصيرفي وابن أبي هريرة: مثل قولنا.

وقال بعضهم: إن لم يجتهد فله أن يقلد على الإطلاق، وإن اجتهد فلا يجوز له التقليد.

وحكى أبو إسحاق الشيرازي: أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام

<<  <  ج: ص:  >  >>