للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العالم والدليل على قدمه سواء، بخلاف الأمارة فإنه لا يجب أن يكون مدلولها على ما دلت عليه قطعاً، بل قد توجد الأمارة (الأقوى)، (ولا) يتبعها مدلولها كالغيم الكثيف الرطب في الشتاء لا يتبعه المطر، ويتبع المطر الأمارة الضعيفة، وهو الغيم الخفيف الرقيق، فليس في تساوي الأمارتين ما يوجب حصول مدلولها، فجاز أن يوجد.

ويمكن أن يقال، (بل) في ذلك ما يدل على صحة علة الإيجاب وفي الأخرى ما يدل على صحة نفيه، وقد أمرنا بتعليق الحكم على العلة، فيجتمع الشيء ونقيضه في حق شخص واحد، وهذا لا يجوز في الشرع.

(واحتج الخصم): بأن ليس في العقل ولا في الشرع ما يمنع من تساوي الأمارتين والتخيير في الحكم، ألا ترى أنه قد يخبرنا إنسان (بشيء) (ويخبرنا) (الإنسان) الآخر بضده، (وتتساوى) عندنا عدالتهما وصدق لهجتهما فثبت أنه غير مستحيل في العقل، وأما في الشرع فقد تتعارض الأمارات/٢١٧ ب في جهات القبلة حتى تتساوى فيصلي الإنسان إلى أي الجهات شاء، فثبت جواز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>