للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجوز أن يكون هو الأمارة، لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء أمارة نفسه، ألا ترى أنا برؤية الغيم الكثيف في الشتاء نظن مجيء المطر؟، ثم لا نقول: ظننا بمجيء المطر هو الأمارة على مجيء المطر، وأيضاً فإنا قد دللنا على أن (الحق) عند الله في واحد من المحال أن يكون قد كلف الناس ذلك الحكم، ولم يجعل إليه طريقاً.

فإن قيل: إليه طريق وهو ظن المجتهد.

(قلنا): ظن المجتهد لابد أن يحدث عن أمارة، وتلك الأمارة لابد أن تكون متعلقة بالحكم، وتعلقها به كونها طريقا إليه (وعلامة) عليه.

(واحتج الخصم): بأنه لو كان عليه أمارة معلومة من كتاب أو سنة أو قياس، لوجب إذا نظر المجتهد فيها أن تؤديه إلى ما أدت إليه خصمه، (فمن) سلك طريقاً إلى مقصد، كل من سلكه أداه إلى المقصد.

والجواب: أنها تؤديه إليه كما أدت إليه خصمه إذا كان قوتهما سواء، والتزام كل واحد منهما شروط الآخر ورتب الأدلة ترتيبه، فأما وأحدهما يجوز أن ينقص اجتهاده عن صاحبه، ويجوز أن يخل بشرط اعتمده خصمه، فلا يجب ذلك، ولهذا نعلم أن أصول الدين عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>