طريق الدليل، (ولكوننا) لا (نصل) إلى الحق قطعاً، ولأن طريق التأثيم والتنسيق الشرع، وقد ورد بالعفو عن المخطيء وتحصيل الأجر له، وأجمعت الصحابة على أن المخطيء لا يفسق [ولا يؤثم] مع كونها صرحت بالخطأ لمخالفها (ولأنفسها)، وأما نقض الحكم فلا نقول به لما ذكرنا من أن الطريق غير مقطوع به، وأن فعل ذلك يفضي إلى الهرج، وإلى أن لا يستقر لأحد حق ولا ملك، وفي ذلك ما يوجب تركه.
واحتج: بأنه لو كان الحق في واحد ما أجمع على التسويغ للعامي تقليد من شاء من المجتهدين، فلما أجمعوا على ذلك دل على أن كل مجتهد مصيب.
والجواب: قد تقدم عن مثل هذا بما فيه كفاية على أنهم (أجمعوا): (أنه) ليس على الحكم دليل (مقطوع به)، وإلا فلو كان مع أحدهما دليل مقطوع به لجاز أن (نقول): من أفتاك بخلاف هذا فلا تقبله ولا يسوغ (التقليد) لمن أراد.
ولأنهم أجمعوا على أن المجتهد وإن أخطأ فالمقلد له قد سقط فرضه، وهو مصيب في تقليده، فلهذا لم يمنع.