للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن يستدل أصحابنا في جواز تقديم الكفارة (على الحنث)، بأنه كفر بعد اليمين أشبه إذ كفر بعد الحنث.

فيقول الخصم: أقول: كفر قبل الحنث أشبه إذا كفر قبل اليمين.

وجواب هذا: أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به على المعارضات.

الاعتراض الثاني عشر، وهي على ضربين: معارضة بنطق، ومعارضة بعلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>