للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا كان الدليل على صحتها مسقطاً للكسر، فكل العلل مدلول على صحتها، وإلا لم تكن علة فيسقط الكسر، إذاً فلا يلزم على العلة.

واحتج من قال: بأن الكسر سؤال لازم بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دعاه قوم فأجاب ودعاه آخرون فلم يجب، فقالوا: يا رسول الله دعاك قوم فأجبتهم ولم تجبنا، قال: عندكم كلب-فقالوا فعندهم سنور.

فقال: السنور ليس بنجس، وهذا معنى الكسر، لأنه علل في الامتناع بأن عندهم كلب فعارضوه بالسنور فلم ينكر عليهم بل التزمه، وفرق بينهما: بأن قال: السنور ليس بنجس.

(والجواب): أن ما يعلل به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز (إيراد) النقض عليه، لأنه لا يجوز أن يذكر بعض العلة، ويكل باقيها إلى الاجتهاد، فكيف يجوز أن يرد عليه الكسر؟ لكن كان قصدهم (رضي الله عنهم) أن يعلموه أن عند الآخرين

<<  <  ج: ص:  >  >>