للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ودليل آخر: (وهو أنا نقول): ما أفسد إذا لم تمكن التسوية، أفسد وإن أمكن التسوية كالممانعة وعدم التأثير.

فإن قيل: إذا لم يمكن التسوية لم تكن علة، لأنها لا تجري في معلولها، (وإذا) أمكن التسوية/١٨٠ ب (جرت) في بعض معلولها.

(قلنا): هذا غلط، لأنها في الموضعين تجري في بعض (المعلول، ولهذا العلة المخصصة تجري في بعض) معلولها دون بعض، ولأن عندك يجب جريانها في جميع المعلول وإلا كانت باطلة، لأن من شرطها عندك (الاطراد)، فكيف تقول: إنها إذا أمكن التسوية جرت في بعض معلولها فصحت، هذا تناقض ظاهر.

دليل آخر: أن من نقض عليه الفرع، فقال: الأصل مساوية فقد أقر النقض (في الأصل والفرع)، فكيف يكون ذلك مانعاً للنقض.

فإن قيل: إذا كان قصده التسوية بين الأصل والفرع، فذلك لا يبطل قصده، بل يزيده شبها، ألا ترى أن من قال: زيد أبيض كعمرو، (فقيل) له: فعمرو أخوك أصلع، فقال: زيد كذلك أخوك أصلع. كان ذلك تأكيداً في الشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>