فإن قيل: النقض هو ما ذكرتم بشرط أن يستوي الفرع والأصل.
(قلنا): هذا غلط، لأن القايس يجب عليه أن ينظر العلة في الأصل فإذا صحت عداها إلى الفرع، وهي في الأصل غير صحيحة، لأن شرطها [(وهو الاطراد)] (وهو) معدوم، فكيف يصح إذا عداها إلى (الفرع)؟
بيان ذلك: إنا إذا قلنا: ما علة جواز المسح على حائل الرجل دون الوجه واليدين؟.
قال: لأن الرجل لا تدخل في التيمم بخلاف الوجه.
فيقال له:(فالرجل) لا تدخل في التيمم في الجنابة، ثم لا يجوز المسح على حائلها (في الجنابة)(فانتقض) عليك فمعلوم أنه إذا قال: أنا (أعدي) ذلك إلى الرأس، والرأس لا يدخل في التيمم، ثم يجوز المسح على حائله في الطهارة الصغرى دون الكبرى.