فإن كان صاحب المذهب ممن يرى تخصيص العلة، (لم يجز قول ذلك، لأنه لا يجب الطرد عنده، وإن كان ممن يرى التخصيص). احتمل أن يجوز ذلك، لأنه طرد علته، واحتمل أن لا يجوز، لأنه يجوز أن يكون صاحب المذهب علل مسألة الفرع بغير علته، فلا يثبت له مذهباً بالشك وهذا هو الأظهر عندي.
فصل
فإن أنكر المعلل الاسم الشرعي في النقض مثل: أن يعلل حنفي بأن الأجرة لا تستحق بمطلق العقد.
فيقول: إنه عقد على منفعة، فلم يستحق العوض بمطلق العقد كالمضاربة.
فيقول المعترض: ينتقض ذلك بالنكاح.
فيقول المستدل: لا أسلم أن النكاح عقد على منفعة وإنما هو عقد على الحل والإباحة.
فيقول المعترض: الحاصل للزوج بعقد النكاح هو المنفعة والعوض يقابلها، والحل والإباحة حكم الشرع فلا يستحق عليهما عوضاً، وإنما يحصل الحل والإباحة بملك المنفعة كان ذلك بياناً للنقض، لا من جهة الدلالة عليه فجاز ذلك.