للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعدمها، وليس من شرط (العلة) الشرعية العكس، ثم العقلية تصح واقفة ومتعدية، فالشرعية أولى، بيان ذلك: (أنه) يقال لا تسلك طريقاً يحصل فيه الهلاك إلا أن يكون لك فيه نفع في الآخرة، ومثل الجهاد، فهذه علة قاصرة، والمتعدية، مثل قوله: لا تظلم، (فإن) الظلم قبيح، فهذه تتعدى إلى كل قبيح.

دليل آخر: أن إفساد القاصرة: إما أن تكون لأنها (قد) خلت (من) الدليل عليها، أو لأنها لا تطرد، (أو لأنها) لا تتعدى إلى فرع والأول لا يصح، فإنا لا نجعلها علة إلا أن يدل عليها دليل، من تنبيه أو تأثير، أو شهادة أصول، والثاني: لا يصح، لأنها مطردة، والثالث: باطل، لأنه ليس على ذلك دليل معقول، وأنها إذا كانت (قاصرة بطلت).

ودليل آخر: أنه لا يخلو أن تكون العلة أمارة على الحكم، أو وجه المصلحة، فإن كانت (أمارة) فالأمارة لا تفسد بكونها

<<  <  ج: ص:  >  >>