(قلنا): عدم المانع لا يدل على الصحة على (أن) كونها لا دليل عليها مانع شرعي من جريانها، لأن العلة إذا دل عليها الدليل وجب أن يجري في معلولاتها، فإذا لم يدل على صحتها، كان ذلك مانعاً من إجرائها مخافة أن يكون إجراؤها مفسدة.
دليل آخر: أن (المستدل بالطرد) على صحة العلة في الأصل، يقال له: إذا قلت علة تحريم التفاضل الطعم، وعديته إلى كل (مطعوم) مأكول.