للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجتهد في الحوادث، وقال بعضهم: لا يجوز (ذلك).

لنا: خبر معاذ، ولأنه لا فرق في العقل بينهم وبين (من لم يعاصر) النبي صلى الله عليه وسلم ثم أولئك يجوز لهم الاجتهاد (كذلك) هؤلاء.

واحتج المخالف: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي فلم يجز لهم الاجتهاد، كما لو كانوا بحضرته.

الجواب: ما نذكره في الفصل (الذي) بعده، (والله أعلم).

فصل

فأما من كان حاضراً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم (أو في) موضع يمكنه سؤاله في الحادثة قبل ضيق وقتها، فيجوز له هل الاجتهاد بشرط أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسمع حكمه فيقره عليه، وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>