للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك وهو قول الجبائي وابنه وبعض الشافعية، وقال عبد الجبار: يجوز ذلك ولا أقطع به، لأنه ليس في العقل ولا في السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك، ولا أنه/ (لم يتعبد به).

وجه (القول) الأول: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} وهو أعلاهم (رتبة) في ذلك، وقوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} إلى قوله تعالى {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} فأخبر تعالى أنهما حكماً بالاجتهاد، وفهمها لسليمان، (وكان) ذلك شرعاً في حق جميع الأنبياء، وروى أبو عبيد (القاسم ابن سلام) في أدب القضاء بإسناده عن الشعبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل به القضية وينزل القرآن بعد ذلك (يغير ما قضى

<<  <  ج: ص:  >  >>