للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واحتج المخالف: بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} وفي العمل بالقياس (تقديم)، لأنه حكم بغير قولهما، وكذلك قوله تعالى: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} وقوله: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وفي الحكم بالقياس قول بما لا يعلم.

الجواب: إنا لا نسلم أن الحكم بالقياس هذه سبيله، بل هو حكم بما (أمرنا) الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحكم بما يعلم، لأن (الأدلة) القاطعة على صحة القياس دلتنا على ذلك "وهو علم الاستنباط من قوله تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}.

واحتج: بقوله تعالى: {أَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} وبقوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (وبقوله): {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>