للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

(ولا فرق) بين أن يكون القول المنتشر حكماً أو فتوى، في أن السكوت يدل على الرضا، خلافاً لابن أبي هريرة: (أنه قال: لا يدل على الرضى في الحكم)، لأن الحكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، (فلهذا) (نحضر) عند الحكام فيحكمون بخلاف (اعتقادنا) فلا ينكر عليهم.

لنا: أن الحاكم يستحب له الاستشارة والسؤال أكثر مما يلزم المفتي، لأن قوله يحصل به الإلزام، (فإذا سكتوا) عنه كان رضا بحكمه، وإلا كانوا ينكرون، لأن ذلك يحصل إقرار على الظلم، وما ذكروه فلم يكن عادة الصحابة، ولهذا اعترض على أبي بكر في

<<  <  ج: ص:  >  >>