الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية وهذا قد خالف سبيلهم.
فإن قيل: إنما يكون متبعاً لغير سبيلهم إذا لم يؤده الاجتهاد إلى (خلافهم)، فأما إذا أداه اجتهاده إلى (خلافهم) فما اتبع غير سبيلهم، لأن خلافه من سبيلهم (أيضاً).
(قلنا): هذا شرط لا دليل على إثباته، ثم لو جاز ذلك، لجاز أن يقال: فيما أجمعوا عليه عن آية أو خبر: أنه سبيلهم بشرط أن يؤدي الاجتهاد إليه، فإذا لم يؤد الاجتهاد إليه، وإنما أدى إلى خلافه فليس بسبيلهم فيبطل القول بالإجماع.
دليل آخر: قوله صلى الله عليه وسلم: "كونوا مع السواد الأعظم ومن شذ شذ في النار"، و"أمتي لا تجتمع على الخطأ".
احتج المخالف: بأنه قول صادر عن اجتهاد، (فجاز مخالفة) أصله ما لم يجمع عليه.