(٢) المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٧٠. (٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٢، ٢٣، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤١٨. وقد قسم ابن قدامة النيابة في حج التطوع ثلاثة أقسام: * القسم الأوّل: أن يكون ممّن لم يؤد حجة الإسلام، فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع؛ لأنّه لا يصح أن يفعله بنفسه، فبنائبه أولى. * القسم الثّاني: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو عاجز عن الحجِّ بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله، كالصدقة. * القسم الثّالث: أن يكون ممّن أدى حجة الإسلام، وهو قادر على الحجِّ بنفسه، فهل له أن يستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان ...