(٢) ذكر بعض المفسرين استنباطاً من هذه الآية وهو دلالتها على أن الكفار مخاطبون بالأحكام. انظر: حاشية زاده على البيضاوي (٨/ ١٩٣). (٣) خروج البضع عن ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في نص الروايتين والشافعي يقول هو مضمون بمهر المثل والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا عن الشهادة فقيل لاشى عليهما بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس بمتقوم، وهذا قول أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبى يعلى وأتباعه، وقيل عليهما مهر المثل وهو قول الشافعي وهو وجه في مذهب أحمد وقيل عليهما المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر في نص أحمد وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجع بالمسمى. انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٢٨). (٤) انظر: تفسير السعدي (٨٥٧).