للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إِبْرَاءٌ، وَلِغَيْرِهِ بَاطِلٌ فِي الأَصَحِّ.

ــ

القفال): أنه في هذه الحالة يأخذ ما شاء؛ لأنه إباحة.

وإن قال: ما أخذت من ثمار بستاني فقد وهبته لك .. لم يجز.

قال: (وهبة الدين للمدين إبراء) لا يحتاج إلى القبول على المذهب نظرًا إلى المعنى، وقيل: يحتاج نظرًا إلى اللفظ، واختلف كلام الشيخين في اعتبار ذلك، ويجريان فيما لو تصدق عليه به، حكاه الإصطخري في (أدب القضاء)، والروياني تفقهًا، وقال أبو حامد: لا يحتاج إلى قبوله قطعًا.

قال: (ولغيره باطل في الأصح)؛ لأنه غير مقدور على تسليمه.

والثاني: يصح، ونقلوه عن النص، وجعله في (الشامل) الأقيس؛ لأن الذمم تجري مجرى الأعيان، والخلاف بمين على جواز بيعه لغير من عليه، إن صح .. فالهبة أولى، وإلا .. فوجهان: أصحهما: المنع، فإن صحت .. ففي لزومها قبل القبض وجهان.

والرافعي والمصنف أطلقا الدين، وقيده صاحب (البيان) وغيره بالمستقر، وقيده بعضهم بكونه على ملئ باذل.

فرع:

رجل عليه زكاة وله دين على مسكين فوهب له الدين بنية الزكاة .. لم تقع الموقع؛ لأنه إبراء وليس بتمليك، وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال وذلك لا يجوز في الزكاة، هكذا قال صاحب (البيان).

<<  <  ج: ص:  >  >>