للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتعظيم غير الله حرام، وهو جائز [و] (١) لأنه يرجع إلى تعظيم الله تعالى كالحلف برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وأما "القهار" فقال الحليمي وغيره: هو الذي يقهر ولا يُقهر [بحال] (٣).

وقال الخطابي (٤): هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعبودية، وقهر الخلق كلهم بالموت.

قلتُ: وله معنيان:

الأول: بمعنى القادر على منع غيره من فعل بخلاف مراده، فهو من صفات الذات.

الثاني: المانع لغيره من جريه على وفق مراده فهو من صفات الفعل.

والقهار: يدل على الوحدانية إذ لو كان معه شريك يعانده لما كان قهارًا، ويوجب الخوف الشديد [لا جرم] (٥) أنه تعالى أردفه في صورة ص


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله، بالإجماع- انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه. انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ٥٢٢، ٥٣١).
(٣) زيادة من ن ب. للزيادة انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٣٨)، ولسان العرب (٥/ ١٢٠).
(٤) شأن الدعاء (٥٣).
(٥) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>