لتربية الولد، ولا يرد مع الجارية والأتان شيء على الأصح؛ أما في الجارية فلأن لبنها لا يعتاض عنه غالباً، وأما في الأتان فلنجاسته.
قال الشيخ تقي الدين: ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث، لأن شرط القياس: اتحاد الحكم فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى وكذا الجارية.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "بعد أن يحلبها" هو مطلق في الحلبات لكن [قد](١) تقيد في الرواية الأخرى في الكتاب "يختار ثلاثة أيام" سواء حلبها مرة أو مرات.
واتفقت المالكية: على أنه إذا حلبها مرة ثانية أن له الرد، إن أراده.
واختلفوا في حلبها الثالثة: هل يكون رضي يمنع الرد أم لا يمنع الرد؟
ورجحوا أنه لا يمنع لإِطلاق الحديث، ولأن التصرية لا تتحقق إلَاّ بثلاث حلبات. لجواز أن يكون نقص الحلبة الثانية لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية ولا يتحقق إلَاّ بعد الحلبة الثالثة، وإذا كانت لفظة "حلبها" مطلقة فلا دلالة لها على الثانية والثالثة. وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر.
الخامس: إن قلت كيف خص -عليه الصلاة والسلام- الخيار بعد الحلب وهو ثابت قبله إذا علمت التصرية؟