للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

منه، وحكى الفاكهي الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان الضرع مملوءاً لحماً وظنه المشتري لبناً، ولم أقف على ذلك عندنا ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به] (١).

الثالثة: رواية المصنف ذكر فيها "الغنم" [فقط] (٢) وفي الصحيحين (٣) "الإِبل، والبقر" ملحقة بهما، لأن في "سنن أبي داود" (٤) "من ابتاع محفلة" وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه الثلاثة، فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: لا. جموداً على ما ذكر في الحديث , ولأن لبن غيرها لا يقصد إلَاّ نادراً.

وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظراً إلى المعنى ولرواية أبي داود المذكورة ولأن كثرة اللبن في الأم مقصود


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥) (١١) (١٥٢٤)، وأبو داود (٣٤٤٣) (٣٤٤٥) في البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والترمذي (١٢٥١) (١٢٥٢) في البيوع باب: ما جاء في المصراة.
(٤) (٣٤٤٦)، وابن ماجه (٢٢٤٠) ذكره في جامع الأصول (١/ ٥٠٥) , قال الخطابي: إسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال. اهـ. وسيأتي كلام المؤلف في تضعيفه، وضعفه ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٦٤)، قال: ففي إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. اهـ.
وضعفه البيهقي والمنذري من أصل جميع بن عمير أحد رواته.
والمحفلة: هي المصراة.

<<  <  ج: ص:  >  >>