للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكقوله في الحديث السابق: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر" الحديث.

قال الشيخ تقي الدين: والذي أراه أن هذا الكلام من باب خطاب التهييج فإن مقتضاه أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر بل ينافيه فهذا هو المقتضى لذكر هذا الوصف ولو قيل لا يحل لأحد مطلقاً لم يحصل به هذا الغرض. وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (١)، إلى غير ذلك مما يناسبه من الآي.

[الحادي والعشرون] (٢): "فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أحدٌ فاعل بفعل مضمر يفسره ما بعده أي فإن ترخص أحد ترخص.

وفيه دلالة على أن مكة [شرفها الله تعالى] (٣) فتحت عنوة وهو قول الأكثرين.

وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاً وتأولوا الحديث على أن الفتال كان جائزاً له -عليه الصلاة والسلام- فيها, ولو احتاج إليه لفعله ولكن ما احتاج إليه.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا التأويل يضعف قوله: "فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فإنه يقتضي وجود قتال منه ظاهراً


(١) سورة المائدة: آية ٢٣.
(٢) في الأصل (العاشر)، والتصحيح من ن هـ.
(٣) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>