للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو القى على بدنه قباء أو فرجيه وهو مضطجع.

قال إمام الحرمين: إن صار على بدنه بحيث لو قام عد لابسه لزمته الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلَاّ بمزيد أمر فلا فدية، وروى عن مالك كراهة الارتداء بالسراويل، ولعله لقبحه، قال أبو عمر: وكره ابن عمر أن يلقي عليه برنس أو ثوب مخيط وهو مريض محرم وهو ورَع منه (١).

الثاني عشر: المنع من الزعفران والورس دليل على المنع من أنوع الطيب والحكمة في تحريمه أنه داعية إلى الجماع وأنه ينافي حال المحرم فإنه أشعث أغبر وسواء في تحريم ذلك الرجل والمرأة، وما اختلفوا في استعماله فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا فلو تطيب ناسياً فلا فدية عليه عند [الثوري والشافعي] (٢) وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة ومالك.

ولا يحرم على المحرم لبس المعصفر عند الشافعي ومالك.

وخالف الثوري وأبو حنيفة: وجعلاه طيباً كالمزعفر وأوجبا فيه الفدية.

قلت: ويكره عندنا للمحرم لبس الثياب المصبوغة بغير طيب ولا يحرم، وكره مالك (٣) المفدم منه أي المشبع بالحمرة كما قاله الجوهري.


(١) انظر: أبو داود (١٧٥٢)، قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي المسند منه بنحوه أتم منه. انظر: الاستذكار (١١/ ٣٤).
(٢) في ن هـ (مالك والشافعي).
(٣) انظر: التمهيد (٢/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>