للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن الماجشون: الصواب أن لا فدية على من لم يجد نعلين، وقول ابن حبيب، خلاف مالك.

الحادي عشر: اللبس هنا محمول عند الفقهاء على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه لأنه غير المعتاد في القميص.

واختلف في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين.

فمذهب مالك: وجوب الفدية، والحالة هذه وإن لم يزره لأن ذلك [من] (١) المعتاد فيه أحياناً.

وقال بعضهم: لا فدية عليه، وحكى ابن القاسم عن مالك: كراهة إدخال المحرم منكبيه في القباء إن لم يدخل يديه في كميه، ونقل أبو عمر (٢) عن أبي حنيفة، وأبي ثور: أنه لا بأس بذلك.

والأصح عند الشافعية: وجوب الفدية إذا لبسه من غير إدخال اليدين في الكمين، وسواء في ذلك جميع الأقبية [وقد] (٣) حكاه الماوردي (٤) وغيره أنه إن كان من أقبية خراسان ضيق الأكمام قصير الذيل وجبت الفدية، وإن لم يدخل يده في كمه، وإن كان من أقبية العراق واسع الكم طويل الذيل لم يجب حتى يدخل يديه [في] (٥) كميه، وهذا الوجه غريب ضعيف.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) الاستذكار (١١/ ٣٥).
(٣) في ن هـ (ومنه وجه).
(٤) الحاوي (٥/ ١٢٦).
(٥) زيادة من ن هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>