للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام - لهم ليتذكر لا رجوعًا إلى قوله، فلما ذكروه ذكر السهو، فبنى عليه، ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره رجع إليه لما قال ذو اليدين حين قال له - عليه الصلاة والسلام -: "لم أنس ولم تقصر" فإن لم يفد خبرهم العلم فذكر ابن القصار في ذلك عن مالك قولين: الرجوع إلى قولهم وعدمه، وبالأول قال ابن حبيب، وبالثاني قال ابن مسلمة.

قال صاحب القبس: ثبت في أبي داود في هذا الحديث بعينه: "فلم يرجع حتى يقنه الله تعالى" (١).

قال القرطبي: في (شرحه) (٢) وهل يشترط في المخبر عدد، لأنه من باب الشهادة أو لا لأنه من باب قبول الخبر؟ قولان: الأول: لأشهب وابن حبيب، ولا حجة في هذا الحديث على اشتراط العدد لما ستعلمه قريبًا.

التاسعة عشرة: في هذا الحديث تشبيك الأصابع في المسجد، وبه احتج البخاري على الإِباحة (٣)، وكرهه قوم كما في الصلاة لأنه

محلها، وقد أفردت الكلام على هذه المسألة في جزء مع الجواب عما عارضه.


(١) من رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عون المعبود (٣/ ٣٢٠)، والقبس (١/ ٢٤٩).
(٢) المفهم (٢/ ١٠٠٧).
(٣) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه (١/ ٥٦٥): الفتح، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. راجع الفتح للاطلاع على أقوال العلماء في ذلك (١/ ٥٦٥، ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>