للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرواية حال التحمل، بل قد يكون قبلهما، ثم رووه بعدهما (١).

الوجه الثاني: تأويلها على أن المراد بالسلام السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي في التشهد، أو يكون تأخيرهما بعده على سبيل السهو، وهما بعيدان. [لسبق الفهم في] (٢) السلام إلى الذي يقع به التحلل، لا الذي في التشهد (٣)، والأصل عدم السهو [وتطرقه] (٤) إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ. وأيضًا فهو مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي: محله بعد السلام وتقديمه قبله على سبيل السهو.

الوجه الثالث: الترجيح بكثرة الرواة، وهو إن صح فالاعتراض عليه بأن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، لأنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضًا فلا بد من النظر في محل التعارض، واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان.


(١) لا ملازمة بين الكبر وتقدم الرواية ولا بين الصغر وتأخرها. ومرادهم بصغار الصحابة أبو سعيد الخدري. لأن في حديثه "ثم سجد قيل أن يسلم" وبكبار الصحابة ابن مسعود، فإنه هو الذي صرح في حديثه بأن سجوده بعد السلام.
(٢) في إحكام الأحكام (٢/ ٣٥)، قال: "أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل"، قال الصنعاني (٢/ ٤٤٢). وقال القاضي عياض: وزاد وإن حمل على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام في الصلاة وآخره سلام التحلل في حديث ذي اليدين.
(٣) في إحكام الأحكام (٢/ ٣٥)، زيادة (وأما الثاني).
(٤) من إحكام الأحكام (٢/ ٣٥)، وفي الأصل (وتطريقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>