للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فوقع] (١) الكلام هناك لم تبطل، وإن وقع في غير ذلك بطلت، وأباح الإِمام أحمد ذلك للإِمام وحده.

قال القرطبي (٢): والصحيح ما ذهب إليه مالك تمسكًا بالحديث وحملًا له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم الشريعة، ودفعًا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها، ولو كان شيء مما ادعى لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، [فلا] (٣) يجوزه إجماعًا، ولو كان لبينه كما فعل في حديث أبي بردة بن نيار حيث قال: "ضحِ بها، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (٤).

قلت: واعتذر الأولون عن هذا الحديث بأوجه.

أحدها: نسخه وقد أسلفنا بطلانه (٥).

ثانيها: تأويل كلام الصحابة بأنه [بالإِشارة] (٦) والإِماء لا بالنطق، وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكايته الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد في حديث حماد بن زيد في رواية لأبي داود بإسناد


(١) في الأصل ون ب (لوقع)، وما أثبت من ن د.
(٢) المفهم (٢/ ١٠٠٨).
(٣) في الأصل ون د (ولا)، وما أثبت من ن ب.
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله.
(٥) لأن نسخ الكلام في الصلاة قبل الهجرة كما في حديث ابن مسعود، وكذلك أخرى مسلم وغيره، حديث: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ... " الحديث.
(٦) في الأصل ون ب (الإِشارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>