وأخرجه أيضًا (١): عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، وليس فيه إنشاد الشعر.
وقال ابن ماجه (٢): ثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد".
قوله: "السِّلَع" بكسر السين وفتح اللام، جمع سلعة.
قوله: "وأن يتحلق فيه" أي: ونهى أيضًا عن التحلق في المسجد، وهو: اتخاذ الحلقة، وفي رواية: "ونهى عن الحَلَق" بفتح الحاء وفتح اللام، جمع الحَلْقة بسكون اللام، مثل هَضَبَة وهضب.
وفي "المحكم": الحلقة: كل شيء استدار كحلقة الحديد والذهب والفضة، وكذلك هو في الناس، والجمع حِلاق على الغالب، وحِلَق على النادر.
والحَلَق عند سيبويه: اسم للجمع، ليس يجمع؛ لأن فَعْلَة ليست مما يُكَسَّر على فَعَل، وقد حكى سيبويه في الحَلْقة: فتح اللام، وأنكرها ابن السكيت وغيره.
وقال اللحياني: حَلْقة الباب وحَلَقته، بإسكان اللام وفتحها، وقال كراع: حَلْقة القوم وحَلَقتهم.
وحكى يونس عن أبي عمرو: حَلَقَة في الواحد بالتحريك، والجمع حلقات.
وقال الجوهري: الجمع حَلَق، على غير قياس، وقال كراع: الجمع حَلق وحِلق وحِلَاق.
ويستفاد من الحديث:
النهي عن تناشد الأشعار في المساجد، وسيجيء مزيد الكلام فيه.
(١) "المجتبى" (٢/ ٤٧ رقم ٧١٤).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٧ رقم ٧٤٩).