حدثنا فهد، قال: ثنا حيوة بن شريح، قال: ثنا بقية، عن الزبيدي، عن عبيد الله بن عبد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله -عليه السلام- قال:"الوليدة إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير: الحبل".
ش: هذان طريقان:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن شبل بن خالد قال البخاري فيه: شبل بن خليد، وهذا هو الصحيح؛ ولهذا، قال الطحاوي:"هذا خطأ" أي شبل بن خالد خطأ، وإنما شبل هذا وابن خليد المزني، على ما ذكره الزبيدي عن الزهري في روايته على ما يأتي الآن.
وأخرجه مسلم (١): عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله -عليه السلام- قال:"الوليدة إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. والضفير: الحبل".
الطريق الثاني: عن فهد بن سليمان، عن حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي شيخ البخاري وأبي داود، عن بقية بن الوليد الحميري الحمصي فيه مقال، عن محمَّد بن الوليد الزُّبَيْدي -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- عن محمَّد بن مسلم الزهري.
(١) هذا وهم من المؤلف -رحمه الله-، فالحديث بهذا السند تفرد به النسائي في "الكبرى" (٤/ ٣٠٢ رقم ٧٢٦١) ولم يعزه المزي في "تحفة الأشراف" (٨/ ٢٧٠ رقم ٩١٥٨) إلا للنسائي في "الكبرى".