للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالًا بتقدير "قد" والتقدير: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم، حال كونهما قد مسحا على خفيهما.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: نا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن مهاجر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - مثله، وزاد: "وإذا لبستهما على طهارة".

ش: أبو بكرة بكَّار القاضي.

وإبراهيم بن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي المكي، أبو عمرو ابن أبي الوزير، روى له الجماعة إلاَّ مسلما.

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وثقه ابن حبان.

ومهاجر: هو ابن مخلد البصري مولى البكرات، قال يحيى بن معين: صالح، وقال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك أو ليس بالمتين، شيخ يكتب حديثه.

وعبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو بحر، روى له الجماعة.

وأبوه أبو بكرة اسمه نُفَيع بن الحارث الثقفي الصحابي.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): نا ابن مبشر، نا أبو موسى محمَّد بن المثنى.

ونا ابن مبشر، ثنا أبو الأشعث.

ونا إبراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد، قالوا: نا عبد الوهاب الثقفي، ثنا المهاجر أبو مخلد مولى البكرات، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام -: "أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خُفَّيه أن يمسح عليهما".

ويُستفاد منه اشتراط اللبس على طهارة كاملة، وهذا لا خلاف فيه، والخلاف في أنه هل يشترط الكمال عند اللبس أو عند الحدث، فعندنا عند الحدث، وعند


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ١٩٤ رقم ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>