للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغيرة بن حذف العبسي، قال ابن أبي حاتم: مشهور (١).

عن علي -رضي الله عنه-.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث الثوري عن زهير بن أبي ثابت، عن مغيرة بن حذف العبسي قال: "كنا مع علي -رضي الله عنه- بالرحبة فجاء رجل من هَمْدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت.

قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة".

وقال الذهبي في "مختصر السنن": إسناده غريب.

ومن ذلك ما أخرجه عن ربعي بن حراش العبسي الكوفي عن الصحابة -رضي الله عنهم- يرويه عن أبي بكرة بكار القاضي عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش -بكسر الحاء المهملة وفي آخره شين معجمة- وهذا إسناد صحيح.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): عن محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: "أدركت أصحاب محمد -عليه السلام- وهم متوافرون كانوا يذبحون البقرة والبعير عن سبعة".

ومن ذلك ما أخرجه عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة من طريقين صحيحين:

الأول: عن علي بن شيبة عن قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي شيخ البخاري عن سفيان الثوري عن أبي حَصِين -بفتح الحاء وكسر الصاد- عن عثمان بن عاصم


(١) ليس هذا قول ابن أبي حاتم وإنما نقله عن ابن معين من رواية الدوري عنه.
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ٢٨٨ رقم ١٨٩٧٤).
(٣) ليس في النسخة المطبوعة وقد رواه عنه ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>