للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا ابن المبارك، عن زائدة بن قدامة، عن ليث، عن مجاهد قال: "إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين، فأصابه المسلمون، فقدر عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له، وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به".

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، حدثنا محمد بن سليمان الأسدي، حدثنا ابن أبي زائدة، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن غلامًا لابن عمر أَبِقَ إلى العدو، فظهر المسلمون عليه، فرده النبي -عليه السلام- ولم يكن قسم".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، قال: أنا حماد، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد: "أن رجلاً ابتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه، فجاء [صاحبها] (١) فخاصمه إلى شريح، قال: فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها؛ قضاء الأمير عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن إبراهيم وعامر.

قال: وقال قتادة: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصاب المسلمون بعد، قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به".

حدثنا أحمد، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع: "أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، فأصابه المسلمون بعد، فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن تقسم المغانم".

ولم يذكر نافع ها هنا قبل أن تقسم المغانم، إلا أن الحكم بعدما تقع المقاسم بخلاف ذلك عنده، وكذلك حديث إسحاق بن إبراهيم الذي ذكرناه قبل هذا


(١) في "الأصل، ك": "صاحبه"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>