للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١): أخبرني عمرو بن يحيى بن الحارث، نا محبوب -يعني ابن موسى-[قال: أنبأنا أبو إسحاق -وهو الفزاري، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى] (٢) عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنهما- قال: "أخذ رسول الله -عليه السلام- يوم حنين وبرةً من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخُمس، والخُمس مردود عليكم".

وأخرجه أحمد بوجوه كثيرة، منها (٣): ما رواه عن معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق -يعني الفزاري- عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت، عن النبي -عليه السلام- قال: "أدوا الخيط والمخيط، وإياكم والغلول، وإنه عار على أهله يوم القيامة".

قوله: "وَبَرَة" بالفتحات، قال الجوهري: الَوبَر للبعير -بالتحريك- الواحدة وبرة.

قوله: "مما أفاء الله عليكم من الفيء" وهو الغنيمة.

قال الجوهري: الفيء: الخراج والغنيمة، تقول منه: أَفَاءَ الله على المسلمين مال الكفار يُفيء إفاءة.

قوله: "والمخيط" بكسر الميم: الإبرة، وفي رواية "أدوا الخياط والمخيط" الخياط هو الخيط.

وهذا الحديث يدل على أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة، ولا حكم للإمام فيه، فإذا كان كذلك فلا يجوز التنفيل منه، فافهم.


(١) "المجتبى" (٧/ ١٣١ رقم ٤١٣٨).
(٢) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "المجتبى".
(٣) "مسند أحمد" (٥/ ٣١٨ رقم ٢٢٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>