للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حازم يحدث، عن أبي هريرة قال: "نهينا -أو نهي- عن التلقي".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تلقوا الركبان".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن حسين بن نصر بن المعارك، قال ابن يونس: ثقة ثبت.

عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي الثقفي وثقه أبو حاتم، عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى له الجماعة، عن أبي حازم -بالحاء المهملة والزاي المعجمة- اسمه سلمان الأشجعي الكوفي، روى له الجماعة.

وأخرجه النسائي (١) بأتم منه: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، ثنا حجاج، حدثني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية والنجش، وأنْ يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها".

قوله: "نُهينا أو نُهي" كلاهما على صيغة المجهول وقد ذكرنا غير مرة أن قول الصحابي: نهى أو نهينا أو أمر أو أمرنا ونحو ذلك مسند إلى رسول الله -عليه السلام-.

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي وثقه يحيى وغيره، عن سفيان الثوري عن أبي الزناد -بالنون- عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣): من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تلقوا الركبان للبيع".


(١) "المجتبى" (٧/ ٢٥٥ رقم ٤٤٩١).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٥٥ رقم ٢٠٤٣).
(٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>