مالك والليث والشافعي وربيعة وعطاء وابن المنذر: لا إحداد عليها. ومذهب أبي حنيفة والكوفيين وأبي ثور والحكم وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثًا كالمتوفى عنها زوجها في وجوب الإحداد.
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة.
وشذَّ الحسن البصري في قوله: لا إحداد جملة على المطلقة والمتوفى عنها. انتهى.
وقال الكاساني: لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد، وقال نفاة القياس: لا إحداد عليها، وهم محجوجون بالأحاديث وإجماع الصحابة.
واختلف في المطلقة ثلاثًا أو بائنًا، قال أصحابنا: يلزمها الإحداد. وقال الشافعي: لا يلزمها.
وأما شرائط وجوبه فهو أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة، من نكاح صحيح، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة ثلاثًا أو بائنًا، فلا يجب على الصغيرة والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقًا رجعيًّا. وهذا عندنا.
وقال الشافعي: يجب على الصغيرة والكتابية، وأما الحرية فليست بشرط لوجوب الإحداد؛ فيجب الإحداد على الأمة والمدبرة وأم الولد إذا كان لها زوج فمات عنها أو طلقها والمكاتبة والمستسعاة؛ لأن ما يجب له الإحداد لا يختلف بالرق والحرية، فكانت الأمة فيه كالحرة. والله أعلم.
وقال القاضي عياض: قوله: "أن تحد على ميت" يدل [على](١) اختصاص ذلك بالأموات دون المطلقات على ما ذهب إليه الجمهور.
وقوله هذا محمول عند القائلين به على الوجوب لا على الندب.