للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو الحسن: قال لنا البغوي: روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر -رضي الله عنه- ولا أعلم روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.

وبما رواه أيضًا بسند صحيح (١): عن أبي غلاب قال: "قلت لابن عمر: أكنت اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: وما لي لا أعتد بها! ".

وبسند صحيح أيضًا (٢): عن جابر: "قلت لابن عمر: اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: نعم".

وبسند جيد أيضًا (٣): عن الشعبي "طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض، فانطلق عمر -رضي الله عنه- إلى رسول الله -عليه السلام- فأخبره، فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، ويحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة".

وبما رواه البيهقي (٤) بسند صحيح: عن عبيد الله، عن نافع قال: "اعتد ابن عمر بالتطليقة، ولم تعتد امرأته بالحيضة".

المناقشة الثانية: في قوله: "وأما حديث ابن أبي ذئب ... إلى آخره". فما ذكره ها هنا يرده ما رواه الدارقطني (٥) عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- "قال: هي واحدة".

قال: فهذا نص في موضع الخلاف، وليس مما تقدم من الكلام شيء يصلح أن يعود عليه الضمير إلا الطلاق المتقدم.

وكذلك يرده ما رواه ابن وهب في "مسنده": أبنا ابن أبي ذئب، عن نافع ... فذكر الحديث، وفيه قال ابن أبي ذئب في الحديث عن رسول الله -عليه السلام-: " وهي واحدة".


(١) "سنن الدارقطني" (٤/ ٨ رقم ١٨).
(٢) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٠ رقم ٢٨).
(٣) "سنن الدارقطني" (٤/ ١١ رقم ٣٠).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤١٨ رقم ١٥١٧٩).
(٥) "سنن الدارقطني" (٤/ ٩ رقم ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>