للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال علي: واحتجوا من الآثار بما روينا من طريق ابن وهب، نا ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبرهم، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله -عليه السلام- فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهير، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة".

ومن طريق مسلم (١): عن سالم، عن أبيه: فذكر طلاقه لامرأته وهي حائض، وقال في آخره: "فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".

وبدا في معرض تلك الآثار من قول ابن عمر: "ما يمنعني أن أعتد بها" وفي بعضها: "فمه؟! أرأيت إن عجز واستحمق".

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: "أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله -عليه السلام- قال: نعم".

وذكر بعضهم (٢) رواية من طريق عبد الباقي بن قانع، عن أبي يحيى الساجي نا إسماعيل بن أميّة الذارع، ثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من طلق في بدعة ألزمناه بدعته".

قال علي: كل هذا لا حجة لهم فيه:

أما حديث أنس فموضوع بلا شك لم يروه أحد من أصحاب حماد بن زيد الثقات، إنما هو من طريق إسماعيل بن أميّة الذارع، فإن كان القرشي الصغير البصري وهو بلا شك، فهو ضعيف متروك، وإن كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٩٥ رقم ١٤٧١).
(٢) "سنن الدارقطني" (٤/ ٢٠ رقم ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>