للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون، يقولون: إذا مَسَّ الختان الختان وجب الغسل".

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث مالك نحوه.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حميد الصائغ، قال: ثنا حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: "سألت أبا هريرة - رضي الله عنه -: ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المُدَوَّرة".

وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك.

ش: إسناده صحيح، وحميد بن أبي زياد، وحبيب بن شهاب بن مُدْلج العنبري التميمي البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣): ثنا ابن علية، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه قال: قال أبو هريرة: "إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل".

قوله: "المُدَّورة" بضم الميم: حشفة الذكر.

قوله: "وعنه في هذا الباب ما يخالف ذلك" أي: وعن أبي هريرة في باب الغسل ما يخالف هذه الرواية، وذلك أنه قد روى فيما مضى عن النبي - عليه السلام - حديث: "الماء من الماء".

فقوله هذا بعد روايته ما يخالفها يدل على ثبوت النسخ عنده، وفي بعض النُّسَخ: "وقد رَوَي عن رسول الله - عليه السلام - ما قد ذكرنا، فهذا أيضًا دليل على نسخ ذلك".

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، وعن زيد بن أنيسة، عن عمرو بن مرة الجملي، عن سعيد بن المسيب قال: "كان


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٢٤٥ رقم ٩٣٦).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٦٦ رقم ٧٥٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٨٤ رقم ٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>