للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة أن النبي - عليه السلام - قال: "إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل". ولم يتابع على رفعه عن مالك.

قوله: "فنهض" أي أبو موسى، أي قام، يقال: نهض ينهض نهضا ونهوضا إذا قام، وأَنْهَضته أنا فانتهَضَ. قوله: "أستحي" بياء واحدة، ويجوز فيه: "استحيي" بيائين.

قوله: "سَلْ" أمر، من سأل يسأل، وأصله: اسأل، فخففت الهمزة بالحذف بعد أن أعطيت حركتها للسين، واستغني عن همزة الوصل فحذفت، فصار: سَلْ، على وزن فَلْ؛ لأن المحذوف منه: عين الفعل.

ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، فذكر بإسناده مثله.

ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: "كان أصحاب رسول الله - عليه السلام - يختلفون في الرجل يطأ امرأته، ثم ينصرف عنها قبل أن يُنزل، فذكر أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة فقال: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب النبي - عليه السلام - في أمر، إني لأعظمك أن أستقبلك به. قالت: ما هو [مرارا] (٢) فقال: الرجل يصيب أهله، ثم ينصرف ولم ينزل، قال: فقالت لي: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا".

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد اللهَ، قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رجلًا سأل رسول الله - عليه السلام - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - عليه السلام - إني لافْعلُ ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل".


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٢٤٨ رقم ٩٥٤).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>